اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
محاضرة بعنوان درس الحج
14115 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من فاته الوقوف بعرفة

.فاته الوقوف. عرفة . في عمرة أو حج. اشترط .. فمحل .صام عشرة أيام . . تحلل بالعمرة دون دم


يتكلم العلماء على من فاته الوقوف بعرفة ماذا يفعل؟
ذكروا أن جماعة في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- جاءوا في اليوم العاشر محرمين، وإذا الصحابة ينحرون هديهم في منى فقالوا: إنا أخطأنا في الحساب، ظننا أن هذا هو اليوم التاسع، وجئنا محرمين ماذا نفعل؟
قد فاتنا الوقوف، فأفتاهم عمر -رضي الله عنه- بأن يتحللوا بعمرة، ويجعلوا إحرامهم عمرة، فذهبوا وطافوا وسعوا، وقصروا، وتحللوا، ولم يحصل لهم الحج، وإنما صار إحرامهم عمرة، مع أنهم لبوا بالحج، قالوا: لبيك حجا، إما مفردا إفرادا، وإما قرانا، ولكن لما فات الوقوف الذي هو ركن من أركان الحج لم يمكن تداركه، فأمروا بأن يقلبوا إحرامهم بعمرة، يجعلوا إحرامهم عمرة، فهكذا من فاته الوقوف.

line-bottom